العلامة الحلي

19

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

بالإضافة إلى المبيع ( 1 ) . وعلى ما اخترناه من جواز بيعها لو لم يتّفق بيعها وقسمتها حتى حلّ الأجل ، فالأقرب : جواز الفسخ الآن . وللشافعيّة وجهان ( 2 ) . ولو اشتراها بثمن حالّ ، كان لصاحبها الاختصاصُ أو الضرب بالثمن مع الجهل ، ومع العلم الصبرُ . ويُحتمل الضربُ . وكذا المقرض . ونقل الجويني وجهاً آخَر فيما إذا كان الثمن مؤجَّلاً : أنّه لا بُدَّ من إعادة الحجر ليثبت حقّ الفسخ ( 3 ) . ولو لم يكن عليه إلاّ ديون مؤجَّلة وطلب أصحابُها الحجْرَ ، لم يُجابوا - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة ( 4 ) - لأنّ طلب الحجر فرع طلب الدَّيْن وعسر تخليصه فلا يتقدّم عليه . والثاني : نعم ؛ لأنّهم يتوسّلون به إلى الحلول أو ( 5 ) المطالبة ( 6 ) . مسألة 266 : قد ذكرنا أنّه يشترط كون الديون زائدةً على قدر ماله ، فلو كانت مساويةً والرجل كسوبٌ ينفق من كسبه ، فلا حجر وإن ظهرت أمارات الإفلاس . وقد تقدّم ( 7 ) أنّ للشافعي وجهين فيما إذا ظهرت أمارات الإفلاس . ويجري الوجهان فيما إذا كانت الديون أقلَّ وكانت بحيث يغلب على

--> ( 1 و 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 7 ، روضة الطالبين 3 : 365 . ( 3 و 4 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 7 . ( 5 ) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : " و " بدل " أو " . وما أثبتناه كما في المصدر . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 7 . ( 7 ) في ص 12 ، ضمن المسألة 261 ، وص 14 ، الفرع " أ " .